يهدف هذا النص إلى إقرار حد سن إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد في خمسة وستين (65) سنة بدل ستين (60) المعمول بها سابقا، وذلك استجابة لرغبة فئة عريضة من الأساتذة الباحثين. ويهدف النص بذلك إلى استمرارية وتطوير التدريس والتأطير والبحث العلمي بمختلف المؤسسات التعليمية والمساعدة على سد الحاجيات التأطيرية المتزايدة للمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، كما يهدف من جهة أخرى إلى التخفيف من عبء توظيف الأساتذة الباحثين على ميزانية الدولة وتمكين صناديق التقاعد من وضع إستراتيجية جديدة للتخفيف من العجز المالي.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان