يوافق بموجب هذا النص على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 2011 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم، ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع إقامة نظام دولي للنقل الجوي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، من شأنه تسهيل عملية تطوير هذا النقل وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في هذا المجال. كما تحدد بموجب هذا الاتفاق كيفية منح وممارسة حقوق الطرفين المتعاقدين وكذا الالتزام بقوانينهما وقواعدهما التنظيمية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان