تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    34.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو 1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو 1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي.</span></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017</p> <p>-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.</p> <p>-          برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.</p> <p>-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.</p> <p>- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.</p>