^ "1"
مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2019؛

- أحيل على اللجنة بتاريخ 26 دجنبر 2019

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 ، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.