^ "1"
مشروع قانون رقم 34.98 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    34.98
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 34.98 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

  تحميل

مشروع قانون رقم 34.98 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال:

  - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛

  - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛

  - تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها.