Overview
<p>يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات ظهير<span> 19 </span>فبراير<span> 1960 </span>مع متطلبات تطور قطاع الصحة ببلادنا، وبالتالي لم يعد ممكنا لأي شخص حسب هذا النص أن يزاول في تراب المملكة المغربية مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والقوابل إن لم يكن حسب الحالة حاصلا على دبلوم دكتور في الصيدلة أو في جراحة الأسنان مسلم من كلية مغربية للطب والصيدلة، أو دبلوم للقابلة مسلم من أحد المعاهد المغربية للتكوين في مجال الصحة، أو شهادة معترف بمعادلتها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها<span>. </span></p>
<p><span>وفيما</span> <span>يخص</span> <span>مزاولة</span> <span>مهنة</span> <span>العقاقيري،</span> <span>يجب</span> <span>أن</span> <span>يكون</span> <span>الدبلوم</span> <span>المدلى</span> <span>به</span> <span>صالحا</span> <span>لمزاولة</span> <span>المهنة</span> <span>في</span> <span>البلد</span> <span>الذي</span> <span>تم</span> <span>فيه</span> <span>الحصول</span> <span>عليه</span>. </p>