تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال أو المقاولات.
وترمي هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل الاستثمارات في أفق خلق سوق عربية مشتركة.