^ "1"
مشروع قانون رقم 35.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالكويت في 4 ربيع الاخر 1423 (15 يونيو 2002) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    35.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 35.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالكويت في 4 ربيع الاخر 1423 (15 يونيو 2002) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم 35.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالكويت في 4 ربيع الاخر 1423 (15 يونيو 2002) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال أو المقاولات.

وترمي هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل الاستثمارات في أفق خلق سوق عربية مشتركة.