تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    35.04
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 35.04 بتغيير رقم 24.92 المتعلق بإحداث المعاشات لفائدة مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 35.04 بتغيير رقم 24.92 المتعلق بإحداث المعاشات لفائدة مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يرمي هذا النص إلى تخويل السادة أعضاء مجلسي البرلمان حق الاستفادة من معاش عمري غير قابل للتحويل للغير عند الوفاة يحدد مبلغه كما يلي<span>:</span></p> <p>    -<span>5000 </span> درهم لفترة تشريعية كاملة؛</p> <p>    - <span>7000 </span> درهم لفترتين تشريعيتين كاملتين؛</p> <p>    -<span>9000 </span> درهم لثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر<span>.</span></p> <p><span>وهي</span> <span>معاشات</span> <span>معفاة</span> <span>من</span> <span>الضريبة</span> <span>العامة</span> <span>على</span> <span>الدخل</span>. <span>كما</span> <span>أقر</span> <span>هذا النص</span> <span>الرفع</span> <span>من</span> <span>مبلغ</span> <span>واجبات</span> <span>الاشتراك</span> <span>الشهرية</span> <span>لكل</span> <span>من</span> <span>الدولة</span> <span>والمستفيدين</span> <span>وتحديده</span> <span>في</span> 2900 <span>درهم</span> <span>عوض</span> 2400 <span>درهم</span>.</p>