يندرج هذا النص في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد للمملكة المغربية والمتعلقة بالحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجنائية طبقا لما هو معمول به في إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا.
وقد تضمن النص عدة مستجدات منها:
- إشعار الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله وبحقوقه.
- إتاحة الفرصة للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في إجراء اتصال مع أحد أقاربه.
- إعادة تنظيم الشرطة القضائية وتعزيز مكوناتها وذلك بتخويل صفة ضابط الشرطة القضائية لبعض موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
- إمكانية إنشاء فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية، تخضع لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.
- التنصيص على ضرورة استهلال الأحكام القضائية بالصيغة الجديدة التي أقرها الدستور وذلك بجعلها تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.