^ "1"
مشروع قانون رقم 35.13 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات.(25 مادة) | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس من رئيس الحكومة في 5 فبراير 2015

- أحيل على لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية في 6 فبراير 2015.

- طلبت الحكومة بشأنه الأسبقية طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 15 يوليوز 2015 فأنهت دراسته خلال هذا الاجتماع، وبرمجت البت فيه بتاريخ 21 يوليوز 2015، تبنت اللجنة خلاله تعديلا شفويا همّ المادة 16 يرمي إلى إضافة عبارة "3% من عائدات الصندوق الوطني الغابوي" للموارد الخاصة بميزانية المؤسسة، وصادقت عليه بالإجماع كما تم تعديله.

- برمج للجلسة العامة المؤرخة في 24 يوليوز 2015، وطلبت الحكومة سحبه من جدول الأعمال، وبرمج بعد ذلك لجلسة 24 نونبر 2015 فطلبت الحكومة إرجاعه إلى اللجنة المختصة.

- أحيل مجدّدا إلى اللجنة بتاريخ 25 نونبر 2015 لاستكمال دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 22 ماي 2019، وتم تحديد يوم الأربعاء 28 ماي 2019 كموعد لمواصلة الدراسة، وتم تأجيله إلى موعد لاحق  بناء على طلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

- أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع خلال اجتماعها المنعقد يومه الثلاثاء 11 يونيو 2019 وقررت تحديد يوم  الجمعة 14 يونيو 2019 كآخر أجل لإيداع التعديلات.

- تم البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، بالإجماع، وذلك بعد تعديله.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.