Overview
<p>يهدف هذا الاتفاق إلى تعميق و تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة و المساهمة في تطوير علاقتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام و ضمان حقوق اﻹنسان و حرياته وبموجب هذا الاتفاق يتعاون الطرفان وفقا لتشريعاتهما الوطنية و التزاماتهما الدولية من خلال لجنة مشتركة .</p>
<p><span>ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاشعار الأخير المتعلق باستكمال اﻹجراءات الداخلية المتطلبة لدخولها حيز التنفيذ.</span></p>