^ "1"
مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2019؛

- أحيل على اللجنة بتاريخ 26 دجنبر 2019

-  برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 ، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.