يهدف هذا النص إلى تحقيق الشفافية وصيانة الحقوق في عمليات الخوصصة، وذلك عبر:
- إجبارية بيع أسهم الشركات عبر البورصة بسعر يساوي، على الأقل، السعر المحدد من طرف لجنة التقويم؛
- منح لجنة التفويت الحق في اختيار المشتري عبر طلب العروض على أساس العرض التقني والعرض المالي معا، واختيار الأفضل و إن كان عرضه المالي أقل من عرض منافسيه دون أن يتعدى هذا الفارق 5 في المائة بعد موافقة هيأة التقويم؛
- ضبط شروط ممارسة الشفعة من طرف المساهمين الخواص من أجل فسح المجال للمنافسة في شراء حق الدولة.