^ "1"
مشروع قانون رقم 35.98 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    35.98
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 35.98 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 35.98 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تحقيق الشفافية وصيانة الحقوق في عمليات الخوصصة، وذلك عبر<span>:</span></p> <p>- إجبارية بيع أسهم الشركات عبر البورصة بسعر يساوي، على الأقل، السعر المحدد من طرف لجنة التقويم؛</p> <p>- منح لجنة التفويت الحق في اختيار المشتري عبر طلب العروض على أساس العرض التقني والعرض المالي معا، واختيار الأفضل و إن كان عرضه المالي أقل من عرض منافسيه دون أن يتعدى هذا الفارق<span> 5 </span>في المائة بعد موافقة هيأة التقويم؛</p> <p><span>- ضبط</span> <span>شروط</span> <span>ممارسة</span> <span>الشفعة</span> <span>من</span> <span>طرف</span> <span>المساهمين</span> <span>الخواص</span> <span>من</span> <span>أجل</span> <span>فسح</span> <span>المجال</span> <span>للمنافسة</span> <span>في</span> <span>شراء</span> <span>حق</span> <span>الدولة</span>.</p>