^ "1"
مشروع قانون رقم 36.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر بين المملكة المغربيــة ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (انفوسمك) الموقــع بروما في 31 يناير 2000 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    36.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

   مشروع قانون رقم 36.00  يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر بين المملكة المغربيــة ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (انفوسمك) الموقــع بروما في 31 يناير 2000 

  تحميل

   مشروع قانون رقم 36.00  يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر بين المملكة المغربيــة ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (انفوسمك) الموقــع بروما في 31 يناير 2000 

  • اللجنة المختصة
Overview

بموجب تصديق اتفاق المقر، الموقع بين المملكة المغربية ومركز معلومات التسويـق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية، تقدم الحكومة المغربية كافة التسهيلات الممكنة والضرورية لإقامة مركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية بمدينة الدار البيضاء.

حيث تقر الحكومة المغربية لهذا المركز، بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بأعماله وفقا للأهداف القانونية المسطرة في نظامه الأساسي، وتتعهد بتمتيع مديريه وكافة مستشاريه بالحصانة القضائية وبإعفاء مرتباتهم ومكافآتهم من الضرائب وإعفاء استيراد أثاثهم من الرسوم الجمركية، كما يتعهد المركز باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المغرب.