^ "1"
مشروع قانون رقم 36.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبـر 1993) المتعلق بمجلس القيـم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعـو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    36.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 36.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبـر 1993) المتعلق بمجلس القيـم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعـو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها 

  تحميل

مشروع قانون رقم 36.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبـر 1993) المتعلق بمجلس القيـم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعـو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة، وتعزيز دور اللجنة المتساوية الأعضاء، وذلك بمنحها صلاحية الكشف عن الوقائع التي قد تعتبر مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل، ويمكن للجنة كذلك أن تدلي برأيها حول الطابع الذي تكتسيه الوقائع المذكورة الذي يمكن أن يكون جنائيا، وأن تقترح عند الاقتضاء على مجلس إدارة القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.