^ "1"
مشروع قانون رقم 36.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بكييف في 13 يوليو 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    36.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 36.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بكييف في 13 يوليو 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم 36.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بكييف في 13 يوليو 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المغربية وحكومة أوكرانيا إلى تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.