^ "1"
مشروع قانون رقم 36.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    36.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 36.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات

  تحميل

مشروع قانون رقم 36.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 3 مواد، ويرمي إلى إدخال تعديلات على 41 مادة، من أصل 301 مادة التي تشتمل عليها مدونة الانتخابات.

ويهدف هذا النص إلى تضمين مدونة الانتخابات المقتضيات التالية :

- تحديد سن الترشيح في 21 سنة شمسية كاملة على الأقل عوض 23 سنة.

- إحداث آلية أطلق عليها اسم "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء" وذلك لدعم التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية مع الإحالة فيما يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم الدعم المذكور على نص تنظيمي.

ولضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة فإن النص يقضي ب :

- اعتماد محل الإقامة كشرط للتسجيل.

- اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقية وحيدة لإثبات طلب التسجيل، وفي حالة عدم توفرها يتم اعتماد الدفتر العائلي.

وهناك تعديلات تهم الجانب التقني :

- إحداث كتابة للجنة الإدارية.

- تحديد الجهة المؤهلة لتعيين الأماكن المخصصة لإيداع طلبات القيد.

- توفير الأساس القانوني الذي يخول للأحزاب السياسية الحق في الحصول على مستخرج من اللوائح الانتخابية.

وبالنسبة للقواعد المنظمة لتحضير إجراءات الاقتراع فتتمحور التعديلات حول:

       - سحب الناخبين لبطائقهم بكيفية شخصية وإتاحة الفرصة للسلطة الإدارية المحلية لتسليمها بإخبار الناخب بعنوان مكتب التصويت دون أن تكون لها أية قوة قانونية لإثبات هوية الناخب خلال عملية التصويت.

       - اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التصويت واستثناءا الدفتر العائلي.

       - إشهار لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية.

       - تحديد الأجل المخصص لإيداع الترشيحات بالساعة واليوم.

       -  تقديم المساعدة اللازمة للناخبين المصابين بإعاقة ظاهرة.

       - التنصيص على الانتماء النقابي عند الاقتضاء بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في إطار انتخابات هيئة المأجورين للمجالس الجهوية.

وينص المشروع كذلك على تطبيق أسلوب الاقتراع باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35.000 نسمة ورفع نسبة الأصوات لتوزيع المقاعد إلى 6%، وفيما يخص الحملات الانتخابية فقد ألزم المشروع المرشحين بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية إلى جانب جرد بالمبالغ المصروفة مع تمكين اتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من الاستفادة من مساهمة الدولة في التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بأغلبية 47 صوتا ومعارضة 3 أصوات مع عدم وجود امتناع وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 05 دجنبر 2008.