تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    36.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء.</p>
Overview
<div class="rteright"> ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016.</div> <div class="rteright"> ـ تم تقديم المشروع في الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 10 ماي 2016، وحدد يوم الاثنين 30 ماي 2016، كموعد لمواصلة دراسة المشروع، وتم خلاله الإنتهاء من المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية  للنص وتحديد يوم الخميس 02 يونيو 2016  كآخر أجل لإيداع التعديلات.</div> <div class="rteright"> ـ توصلت اللجنة بتعديلات كل من الفريق الاستقلالي، وفريق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.</div> <div class="rteright"> ـ برمج لاجتماع يوم الاثنين 20 يونيو 2016، على الساعة الواحدة زوالا، للبت في التعديلات والتصويت على المشروع. فوافقت عليه كما تم تعديله بالإجماع.</div> <div class="rteright"> ـ وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016.</div> <div class="rteright"> ـ المواد المعدلة: 1، 2، 3، 6، 7، 17، 18، 27، 28، 33، 46، 62، 64، 65، 66، 68، 79، 107، 111، 119، 143، وعنوان الفرع الأول من الباب الخامس.</div>