تندرج هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، في نطاق توطيد علاقة التعاون والشراكة بين البلدين، وتشجيع التنمية المستدامة وتحديد الإطار السياسي والقانوني للتعاون الثنائي، مع إعطاء الأولوية في التعاون والشراكة لمجالات وبرامج تهم:
- العلاجات الصحية؛
- التعليم والتكوين؛
- الفلاحة والأمن الغذائي؛
- البنية التحتية الأساسية وإنعاش الشغل؛
- إعادة توازن الحقوق والفرص بين النساء والرجال؛
- نقل التكنولوجيا؛
- حماية البيئة؛
- الاقتصاد الاجتماعي.