^ "1"
مشروع قانون رقم 37.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية إنشاء المتنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الموقعة بتونس في 30 اكتوبر 2001 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    37.04
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 37.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية إنشاء المتنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الموقعة بتونس في 30 اكتوبر 2001</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 37.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية إنشاء المتنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الموقعة بتونس في 30 اكتوبر 2001</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>انطلاقا من التزام المملكة المغربية بانتمائها العربي، وبناء على إعلان تونس الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب المنعقد بتونس يومي<span> 20 </span>و30 أكتوبر<span> 2001</span>، وتكريس دور المملكة المغربية في توحيد الصف العربي<span>.</span></p> <p> تنشأ بموجب هذا الاتفاق، منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومقرها في مدينة تونس، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية<span>.</span></p> <p><span>وتهدف</span> <span>إلى</span> <span>المساهمة</span> <span>في</span> <span>تنمية</span> <span>قطاع</span> <span>تكنولوجيا</span> <span>الاتصال</span> <span>والمعلومات،</span> <span>وتوفير</span> <span>الآليات</span> <span>الضرورية،</span> <span>لتدعيم</span> <span>التعاون</span> <span>والتكامل</span> <span>بين</span> <span>أعضاء</span> <span>المنظمة،</span> <span>وتطوير</span> <span>سياسات واستراتيجيات</span> <span>مشتركة</span> <span>لتنمية</span> <span>هذه</span> <span>التقنيات</span> <span>في</span> <span>الوطن</span> <span>العربي</span> <span>في</span> <span>كافة</span> <span>المجالات</span> <span>وعلى</span> <span>كافة</span> <span>الأصعدة</span>.</p>