^ "1"
مشروع قانون رقم 37.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية إنشاء المتنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الموقعة بتونس في 30 اكتوبر 2001 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    37.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 37.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية إنشاء المتنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الموقعة بتونس في 30 اكتوبر 2001

  تحميل

مشروع قانون رقم 37.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية إنشاء المتنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الموقعة بتونس في 30 اكتوبر 2001

  • اللجنة المختصة
Overview

انطلاقا من التزام المملكة المغربية بانتمائها العربي، وبناء على إعلان تونس الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب المنعقد بتونس يومي 20 و30 أكتوبر 2001، وتكريس دور المملكة المغربية في توحيد الصف العربي.

 تنشأ بموجب هذا الاتفاق، منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومقرها في مدينة تونس، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية.

وتهدف إلى المساهمة في تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وتوفير الآليات الضرورية، لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة، وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية هذه التقنيات في الوطن العربي في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.