يهدف هذا النص إلى نسخ بعض أحكام القوانين المشار إليها أعلاه من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، عبر إلغاء الأحكام التشريعية التي تنص على التحويل التلقائي للحقوق المعاشية للأعوان الذين يتم ترسيمهم، وذلك بغية تطبيق نظام التنسيق بين أنظمة التقاعد.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي