^ "1"
مشروع قانون رقم 37.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق للتعاون موقع بجنيف في 20 يوليو 2007 بين حكومة المملكة المغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    37.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 37.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق للتعاون موقع بجنيف في 20 يوليو 2007 بين حكومة المملكة المغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

  تحميل

مشروع قانون رقم 37.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق للتعاون موقع بجنيف في 20 يوليو 2007 بين حكومة المملكة المغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة لمغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وضع إطار قانوني للتعاون تقوم على أساسه المفوضية بتشاور وطيد وتعاون مع الحكومة المغربية قصد تهيئ ودراسة المشاريع المتعلقة باللاجئين أو الأشخاص الآخرين الذين يدخلون ضمن اختصاصها.

ويحدد هذا الاتفاق، شروط وشكليات كل مشروع ممول من المفوضية في أفق تطبيقه من طرف الحكومة بما في ذلك التعديلات التي تلزم الطرفين على مستوى المساعدة المخصصة للاجئين، علما بأن التعهدات المذكورة يجب أن تنص عليها اتفاقيات مشاريع تخضع وجوبا إلى توقيع الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتستفيد المفوضية وموظفوها وأملاكها بموجب الاتفاق من كل الأحكام الواردة في الاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1946، والتي انضم إليها المغرب بتاريخ 18 مارس 1957.