تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة لمغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وضع إطار قانوني للتعاون تقوم على أساسه المفوضية بتشاور وطيد وتعاون مع الحكومة المغربية قصد تهيئ ودراسة المشاريع المتعلقة باللاجئين أو الأشخاص الآخرين الذين يدخلون ضمن اختصاصها.
ويحدد هذا الاتفاق، شروط وشكليات كل مشروع ممول من المفوضية في أفق تطبيقه من طرف الحكومة بما في ذلك التعديلات التي تلزم الطرفين على مستوى المساعدة المخصصة للاجئين، علما بأن التعهدات المذكورة يجب أن تنص عليها اتفاقيات مشاريع تخضع وجوبا إلى توقيع الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتستفيد المفوضية وموظفوها وأملاكها بموجب الاتفاق من كل الأحكام الواردة في الاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1946، والتي انضم إليها المغرب بتاريخ 18 مارس 1957.