يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 10 مواد، ويأتي في سياق الإعداد للانتخابات الجماعية المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو 2009، وفي هذا الإطار يهدف إلى تفعيل الإجراء الخاص باعتماد الإقامة كأساس للتسجيل، حيث تقوم اللجان الإدارية داخل كل جماعة بشطب أسماء جميع الأشخاص المسجلين على أساس الولادة وغير المقيمين بالجماعة مع تبليغ المعنيين بالأمر قرارات الشطب بالعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية. كما اعتمد النص أجل 30 يوما لإيداع طلبات التسجيل، و 7 أيام بالنسبة للأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية المؤقتة والجداول التعديلية النهائية، وتم تخصيص أجل 3 أيام لتبليغ القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية ولجان الفصل إلى الناخبين اللذين رفضت طلبات تسجيلهم أو شكواهم أو تم شطب أسمائهم. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 05 دجنبر 2008.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي