Overview
<p>يندرج هذا النص في إطار مراجعة قانون المسطرة الجنائية قصد ملاءمته مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخصوصا المقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين، مع الأخذ بالاعتبار كذلك التوصيات الصادرة عن مختلف الملتقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية. ويهدف النص تحديدا، إلى تشجيع أفراد المجتمع على القيام بواجبهم في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد والإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد، وضمان حمايتهم- سواء كانوا ضحايا أو شهود أو خبراء أو مبلغين- من كل التهديدات التي يمكن أن تدفعهم إلى العزوف عن القيام بهذا الواجب، الأمر الذي سيساهم في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع، ويؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، في مكافحة الإجرام بشتى صوره، وتقديم العون إلى السلطات العمومية في القيام بواجباتها بهذا الخصوص.</p>