Overview
يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية2009، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2009 .