يهدف هذا النص إلى الموافقة على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، ويحدد هذا البروتوكول السبل والشروط الجديدة لبعث العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة المغربية على استدامة مواردها البحرية والسمكية، كما يحكم البرتوكول المذكور نشاط سفن الصيد الأوربية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها إلى القوانين المغربية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان