Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تحديد الإطار القانوني المنظم للحالة المدنية، من خلال توحيد هذا النظام وتعميمه وتمديده بالنسبة للزواج وانفصال العلاقة الزوجية حيث جاء هذا النص بمستجدات وعناصر جديدة تتلخص فيما يلي<span>:</span></p>
<ul><li>
إصلاح مضمون اسم الكناش العائلي؛</li>
<li>
إعطاء الزوجة الحق في الحصول على نسخة من الكناش العائلي؛</li>
<li>
السماح باختيار اسمي الأبوين بالنسبة للأطفال مجهولي الأبوين يكونان من أسماء العبودية لله، واسم أب بالنسبة للابن غير الشرعي؛</li>
<li>
تسهيل مسطرة تنقيح رسوم الحالة المدنية؛</li>
<li>
فرض المراقبة المزدوجة على أعمال ضباط الحالة المدنية<span>.</span></li>
</ul><p> </p>