^ "1"
مشروع قانون رقم 38.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على التصريح الوزاري بشأن تجارة المواد الخاصة بتقنيات الإعلام الموقع بسنغافورة في 13 ديسمبر 1996 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 38.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على التصريح الوزاري بشأن تجارة المواد الخاصة بتقنيات الإعلام الموقع بسنغافورة في 13 ديسمبر 1996

  تحميل

مشروع قانون رقم 38.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على التصريح الوزاري بشأن تجارة المواد الخاصة بتقنيات الإعلام الموقع بسنغافورة في 13 ديسمبر 1996

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار انخراط المملكة المغربية في العمل الجماعي الدولي، واعتبارا للدور الرئيسي الذي تلعبه تجارة المواد الخاصة بتقنيات الاعلام في ازدهار الاقتصاد العالمي والذي يهدف إلى تحقيق أقصى مدى لحرية هذه التجارة.

 ويتعلق الأمر بتفعيل نتائج المفاوضات، التي سبقت هذا التصريح الوزاري، والتي تشمل تنازلات تضاف إلى تلك التي تتضمنها لوائح بروتوكول مراكش، الملحق بالاتفاق العام، حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994، تماشيا مع الإجراءات المنصوص عليها في ملحق هذا التصريح.