يندرج هذا النص في إطار انخراط المملكة المغربية في العمل الجماعي الدولي، واعتبارا للدور الرئيسي الذي تلعبه تجارة المواد الخاصة بتقنيات الاعلام في ازدهار الاقتصاد العالمي والذي يهدف إلى تحقيق أقصى مدى لحرية هذه التجارة.
ويتعلق الأمر بتفعيل نتائج المفاوضات، التي سبقت هذا التصريح الوزاري، والتي تشمل تنازلات تضاف إلى تلك التي تتضمنها لوائح بروتوكول مراكش، الملحق بالاتفاق العام، حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994، تماشيا مع الإجراءات المنصوص عليها في ملحق هذا التصريح.