Overview
<p><span>يتضمن هذا النص، الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الكوت ديفوار لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل . وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من البلدين في تشجيع وتوطيد علاقاتهما الاقتصادية . </span></p>
<p><span>وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، كما تطبق على الضرائب على الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة جبايتها، وتمثل هذه الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة . </span></p>
<p><span>وقد تمت الموافقة عل هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007.</span></p>