^ "1"
مشروع قانون رقم 38.10 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.10
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 38.10 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 38.10 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني للهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري. ويراد بهذه الاخيرة مجموعات ذات شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص ولا تهدف إلى تحقيق الربح والمحدثة بين مهنيين بمحض إرادتهم ينتمون إلى نفس السلسلة الفلاحية أو سلسلة الصيد البحري. ويتمحور الإطار القانوني لهذه الهيئات حول التعريف بها وبأهدافها وتحديد الشروط العامة للاعتراف بالهيئات بين المهنية والاتفاقات بينها ومواردها المالية وجمعية فيدرالية الهيئات بين المهنية التي ستجتمع في إطارها.</p>