يهدف هذا النص إلى سد الثغرات التي أبانت عنها تطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 يناير 1977 المتعلق بالنظام الأساسي لغرق التجارة والصناعة والخدمات، كما يأتي في إطار الملاءمة مع المقتضيات المنظمة لبعض الهياكل المنتخبة التي تعتبر الغرف ممثلة في حظيرتها من جهة، ومع المستجدات التي يعرفها الاقتصاد المغربي عبر عصرنة أجهزتها المؤسساتية وتوسيع مجال تدخلها وكذا توسيع اختصاصاتها من جهة أخرى.
وجاء هذا النص تحديدا لتوضيح وتوسيع مهام غرف التجارة والصناعة والخدمات ذات الطابع الاستشاري والتمثيلي، واعتماد طريقة جديدة لانتخاب المكتب ترتكز على مبدأ اللائحة، وإدخال مقتضيات جديدة توضح مسطرة استقالة وإقالة أعضاء الغرفة والمكتب، وتحديد الدور الذي أن تلعبه جمعية غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإعادة التوازن في العلاقة بين هذا المؤسسات والإدارة الوصية وذلك بتحديد محالات تدخل الإدارة.