^ "1"
مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 08 يونيو 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 11 يونيو 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة في 28 يونيو 2016 فتم تقديم المشروع وبرمجة مواصلة الدراسة في 22 يوليوز 2016، وأجّل إلى موعد لاحق.

- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 27 يوليوز 2016 فأنهت دراسته، وقررت منح أجل أقصاه 29 يوليوز 2016 لتقديم التعديلات، على أساس البت فيها وفي المشروع برمته في 2 غشت 2016، وأجّل الاجتماع إلى 04 غشت 2016، والذي تم تأجيله بدوره بعد موافقة أغلبية أعضاء مكتب اللجنة.

- راسل رئيس المجلس رئيس اللجنة المختصة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 قصد برمجته في أقرب الآجال.

- تم تحديد يوم الجمعة 20 يوليوز 2018 كآخر أجل لإيداع التعديلات بشأن مشروع القانون.

- وافقت اللجنة بالاجماع على مشروع القانون يوم الاثنين 23 يوليوز 2018، بعد تعديل جميع مواده باستثناء المواد 3، 4، 5، 6، 8، 9، 11 و12، واعادة ترتيب مواده ابتداء من المادة 22 منه.

- تقرير اللجنة.

-وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2018.