^ "1"
مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 يوليوز 2021؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 13 يوليوز 2021؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 31 يناير 2022، وذلك بعد تعديله؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في فاتح فبراير 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 39    المعارضون: لا أحد    الممتنعون: 02