^ "1"
مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.16
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء. </span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء. </span></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2016</p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 يوليوز 2016</p> <p>- برمج اجتماع مكتب لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016 وذلك لبرمجة مشروع القانون.</p> <p>- برمج تقديم ومناقشة مشروع القانون يوم الخميس 28 يوليوز 2016، فوافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.</p> <p>- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2016، بالنتيجة التالية: الموافقون: 28  المعارضون: 09   الممتنعون: 09.</p>