^ "1"
مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.16
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء. 

  تحميل

مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء. 

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 يوليوز 2016

- برمج اجتماع مكتب لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016 وذلك لبرمجة مشروع القانون.

- برمج تقديم ومناقشة مشروع القانون يوم الخميس 28 يوليوز 2016، فوافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2016، بالنتيجة التالية: الموافقون: 28  المعارضون: 09   الممتنعون: 09.