- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ فاتح أكتوبر 2019
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ أكتوبر2019.
- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الإثنين 9 مارس 2020.
- أنهت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2020، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، وتم تحديد يوم الاثنين 29 يونيو 2020 كآخر أجل لوضع التعديلات حول المشروع.
- وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2020 على مشروع القانون، بالاجماع بعد تعديل المادة 15 واضافة المادة 32 إليه.
- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.
- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.
- القراءة الثانية:
- أحيل من جديد على المجلس في اطار قراءة ثانية، بتاريخ 20 يوليوز 2020، بعد تعديل المادة 29 منه.
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 20 يوليوز 2020.
- وافقت اللجنة على المادة 29 ومشروع القانون برمته، بالاجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 يوليوز 2020.
- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020 في اطار قراءة ثانية.