Overview
<p>تهدف هذه الاتفاقية بالأساس، إلى الحفاظ على الطيور المائية المهاجرة، لكونها تشكل جزءا لا يتجزأ من التنوع البيولوجي العالمي الضروري لصالح الجيل الراهن والأجيال المقبلة.</p>
<p>ولبلوغ هذا الهدف، تقوم الدول الأطراف باتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة، سيما بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض، أو الأنواع التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية.</p>
<p> وقد تضمنت المادة الثالثة جردا للإجراءات التي يجب اتخاذها لبلوغ الهدف المذكور.</p>