^ "1"
مشروع قانون رقم 38.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقيـة بشأن الحفـاظ على طيـور المـاء المهاجرة الإفريقيـة - الأورو أسيوية الموقعة بلاهاي في 15 أغسطس 1996 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.99
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 38.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقيـة بشأن الحفـاظ على طيـور المـاء المهاجرة الإفريقيـة - الأورو أسيوية الموقعة بلاهاي في 15 أغسطس 1996

  تحميل

مشروع قانون رقم 38.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقيـة بشأن الحفـاظ على طيـور المـاء المهاجرة الإفريقيـة - الأورو أسيوية الموقعة بلاهاي في 15 أغسطس 1996

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية بالأساس، إلى الحفاظ على الطيور المائية المهاجرة، لكونها تشكل جزءا لا يتجزأ من التنوع البيولوجي العالمي الضروري لصالح الجيل الراهن والأجيال المقبلة.

ولبلوغ هذا الهدف، تقوم الدول الأطراف باتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة، سيما بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض، أو الأنواع التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية.

 وقد تضمنت المادة الثالثة جردا للإجراءات التي يجب اتخاذها لبلوغ الهدف المذكور.