^ "1"
مشروع قانون رقم 38.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقيـة بشأن الحفـاظ على طيـور المـاء المهاجرة الإفريقيـة - الأورو أسيوية الموقعة بلاهاي في 15 أغسطس 1996 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.99
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 38.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقيـة بشأن الحفـاظ على طيـور المـاء المهاجرة الإفريقيـة - الأورو أسيوية الموقعة بلاهاي في 15 أغسطس 1996</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 38.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقيـة بشأن الحفـاظ على طيـور المـاء المهاجرة الإفريقيـة - الأورو أسيوية الموقعة بلاهاي في 15 أغسطس 1996</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>تهدف هذه الاتفاقية بالأساس، إلى الحفاظ على الطيور المائية المهاجرة، لكونها تشكل جزءا لا يتجزأ من التنوع البيولوجي العالمي الضروري لصالح الجيل الراهن والأجيال المقبلة.</p> <p>ولبلوغ هذا الهدف، تقوم الدول الأطراف باتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة، سيما بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض، أو الأنواع التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية.</p> <p> وقد تضمنت المادة الثالثة جردا للإجراءات التي يجب اتخاذها لبلوغ الهدف المذكور.</p>