Overview
<p>جاء هذا النص الذي يتكون من مادتين إلى حذف بعض المقتضيات وتحديدا المواد 2 و5 و7 من القانون رقم<span> 20.99 </span>المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية<span>. </span></p>
<p>ويهدف هذا النص في مادته الأولى إلى نسخ المادتين<span> 2 </span>و<span>5</span> من القانون الصادر في<span> 15 </span>فبراير<span> 2002</span>، وتعويضها بمقتضيات أخرى يلزم بموجبها أن تكون منشآت الإنتاج مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وان يتم توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في هذا الميدان، على أساس أن تكون منشآت التوزيع مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.</p>
<p><span>وتقضي</span> <span>المادة</span> <span>الثانية</span> <span>بنسخ</span> <span>أحكام</span> <span>الفقرتين</span> <span>الثانية</span> <span>والثالثة</span> <span>من</span> <span>المادة</span> 7 <span>من</span> <span>القانون</span> <span>رقم</span> 20.99 <span>الصادر</span> <span>في</span> 5 <span>فبراير</span> <span>2001.</span></p>