^ "1"
مشروع قانون رقم 39.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) يتعلق بسن نظام للصيد البحري | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    39.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 39.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) يتعلق بسن نظام للصيد البحري

  تحميل

مشروع قانون رقم 39.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) يتعلق بسن نظام للصيد البحري

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى سد الثغرات الموجودة في أحكام القانون الصادر سنة 1973 المتعلق بالصيد البحري، عبر تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الصيد البحري والتي ستساعد على تدبير شؤون الصيد البحري بكيفية فعالة، والقضاء على تهريب الأسماك والاتجار فيها خلال فترات المنع التي تتخذ أحيانا للراحة البيولوجية للمخزونات السمكية الوطنية.