Overview
تجسد هذه الاتفاقية، البعد التشريعي الدولي، في حفظ وصيانة التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية والأطراف المعنيين، وتبادل الخبرات والمعلومات، والقيام بمبادرات مشتركة لمساعدة الدول الأطراف، على صيانة تراثها باعتباره عاملا ضامنا للتنمية المستدامة.
كما أن المصادقة عليها، تعد وسيلة مناسبة لضمان احتفاظ بلادنا، بسمات التنوع الثقافي المميزة له واستمراره كبلد للحوار والتلاقح الثقافي بامتياز.