Overview
يهدف هذا النص إلى تعديل القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وذلك من خلال ما يلي:
- الملاءمة مع مقتضيات اتفاقية التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية مع بلدان أخرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية؛
- إدراج القواعد الاحترازية الجديدة المعتمدة دوليا من أجل تحصين مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
- تفويت حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين؛
- توضيح بعض مقتضيات مدونة التأمينات وتدقيق بعض المقتضيات للمزيد من الضبط والوضوح.