يندرج هذا النص في إطار متابعة الحكومة لمسلسل إصلاح الجماعات المحلية، تنفيذا للتوجيهات السامية التي أعلن عنها جلالة الملك بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى الجماعات المحلية بأكادير والتي أكد من خلالها جلالته على أن إصلاح القطاع الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره والرفع من مردوديته يعد ضرورة حتمية لتفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجال التنمية. لهذا السبب فالنص يتضمن مقتضيات انتقالية تهدف إلى ترخيص الجماعات المحلية بمواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 30.89 المتعلقة بالحقوق و الإتاوات، وذلك بالاستمرار في استخلاص منتوجها في انتظار إعداد مشروع قانون ينظمها.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي