يندرج هذا النص المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية، ويهدف بالأساس إلى توحيد وتبسيط المفاهيم والمقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق العينية المطبقة على العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة، وهو يتكون من 334 مادة موزعة على كتابين اثنين، تهدف في مجموعها إلى إقرار مضامين رئيسية تتمثل أساسا في اشتراط رسمية العقود بالنسبة لبعض الحقوق العينية، وتوحيد قواعد الإثبات، ووضع نصوص تحكم جملة من الحقوق العرفية الإسلامية، وتنظيم بعض أسباب كسب الحقوق العينية العقارية التي لم تكن منظمة من قبل بنصوص قانونية، وتدوين الأحكام المتعلقة بالهبة والصدقة لتطبق على العقارات المحفظة وغير المحفظة، ووضع نصوص لتنظيم الحيازة وتحديد شروطها، وإعادة صياغة بعض المواد المتعلقة ببعض أسباب التملك التي كانت منظمة بمقتضى نصوص سابقة مع تتميمها، وإقرار قواعد جديدة تتعلق بقسمة العقار المشاع، وتنظيم إمكانية انتقال بعض الحقوق العينية مع وضع مقتضيات قانونية لتحفيز ذوي الحقوق العينية على إخضاعها لنظام التحفيظ العقاري والاستفادة من الحماية التي يكفلها لحقوقهم.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان