^ "1"
مشروع قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    39.09
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولا تهدف إلى تحقيق الربح، تحمل اسم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وينخرط فيها القضاة والموظفون التابعون لقطاعي العدل والسجون. وتهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون وكذا المستخدمين بالمؤسسات التابعة لهما، أو الموجودة تحت وصايتها، وتشجيع تلك المشاريع والمساعدة في إحداثها وتدبيرها وتنميتها.</p>