Overview
<p>يهدف هذا النص إلى وضع النظام القانوني المحدد للعلاقات التعاقدية التي تنشأ بين المجمع والمجمعين لإنجاز مشاريع التجميع الفلاحي، وذلك بهدف تأمين المعاملات التجارية بين الأطراف المتعاقدة. ويراد بالتجميع الفلاحي كل مشروع فلاحي يضم مجمعين من أجل تنمية حلقة أو مجموعة حلقات من سلسلة إنتاجية نباتية أو حيوانية، ويتعلق بإنتاج أو توضيب أو تحويل أو تسويق المنتوجات الخاصة بهذه السلسلة، وذلك بهدف تنظيم الإنتاج الفلاحي. ولهذا الغرض، فإن هذا النص يحدد الإطار المنظم من طرف الدولة لمشاريع التجميع الفلاحي وذلك بتحديد البنود الإلزامية الواجب تضمينها في عقود التجميع ووضع الآليات الكفيلة بحل النزاعات التي تنشأ خلال تنفيذ عقود التجميع.</p>