0 of 0
^ "1"
مشروع قانون رقم 39.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    39.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2039.18.pdf">مشروع قانون رقم 39.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2039.18.pdf">مشروع قانون رقم 39.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</a></p>
Overview
<p>- ورد مشروع القانون على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 دجنبر 2018؛</p> <p>- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 29 يناير 2019، ووافق عليه بإجماع الحاضرين.</p> <p>- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2019.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2039.18%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.PDF">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>