^ "1"
مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2021؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 09 يوليوز 2021؛

- تدارست اللجنة المشروع ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2021؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.