^ "1"
مشروع قانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    39.22
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

  تحميل

مشروع قانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

Overview

- أودع بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 09 مارس 2023

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 15 مارس 2023

- وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 يونيو 2023

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 27 يونيو 2023

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين