^ "1"
مشروع قانون رقم 40.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 يونيو 2001 بين الـمملـكة المغربـية وجمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    40.01
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 40.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 يونيو 2001 بين الـمملـكة المغربـية وجمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل  </span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 40.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 يونيو 2001 بين الـمملـكة المغربـية وجمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل  </span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>بموجب هذه الاتفاقية الموقعة بيـن الـمملكة المغربـية وجمهورية التشيك فإنه حينما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل، تفرض عليها الضريبة على الدخل لهذا المقيم بمبلغ يعادل الضريبة على الدخل المؤداة في تلك الدولة الأخرى<span>.</span></p> <p>وعند تعرضها لعدم التمييز، أشارت الاتفاقية، إلى أنه لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة<span>.</span></p> <p><span>وتتبادل</span> <span>السلطات</span> <span>المختصة</span> <span>في</span> <span>الدولتين</span> <span>المتعاقدتين،</span> <span>المعلومات</span> <span>اللازمة</span> <span>لتطبيق</span> <span>مقتضيات</span> <span>هذه</span> <span>الاتفاقية</span> <span>أو</span> <span>مقتضيات</span> <span>التشريع</span> <span>الداخلي</span> <span>للدولتين</span> <span>المتعاقدتين،</span> <span>والمتعلقة</span> <span>بالضرائب</span> <span>المفروضة</span> <span>بمختلف</span> <span>أنواعها</span> <span>وتسمياتها،</span> <span>لحساب</span> <span>الدولتين</span> <span>المتعاقدتين</span> <span>أو</span> <span>فروعها</span> <span>السياسية</span> <span>أو</span> <span>جماعاتها</span> <span>المحلية</span> <span>ما</span> <span>لم</span> <span>تتعارض</span> <span>مع</span> <span>الاتفاقية</span>.</p>