- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء فاتح مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وأجل لعدم توفر النصاب القانوني.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 07 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا. عرض خلاله السيد الوزير للمحاور التالية: الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطيران المدني، وأهداف ومستجدات ومضمون هذا المشروع، وفي الأخير تم الاتفاق على مواصلة الدراسة يوم الخميس 14 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا.
- في اجتماع 14 ابريل 2016 انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون، وتم الاتفاق على فتح باب إيداع التعديلات في اجل أقصاه الاثنين 18 أبريل على أساس البت فيها والمشروع يوم الأربعاء 20 أبريل 2016 على العاشرة والنصف صباحا.
- قدمت الفرق والمجموعات البرلمانية 37 تعديلا، صوتت اللجنة على مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بالطيران المدني بالإجماع معدلا، حيث قبلت الحكومة أغلبية التعديلات فيما تم سحب 8 منها، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قدمت 3 تعديلات همت المواد 212 و241 و298، تدخل في إطار الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن المملكة وسلامة المسافرين والمنشآت المطارية.
- صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع بتاريخ 26 أبريل 2016.