^ "1"
مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    40.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/40.17.pdf"><span>مشروع قانون رقم</span> <span>40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك  المغرب.</span></a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/40.17.pdf"><span>مشروع قانون رقم</span> <span>40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك  المغرب.</span></a></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 05 يوليوز 2018.</p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 06 يوليوز 2018.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء <span>17</span>  يوليوز 2018، وتم تأجيله بطلب من السيد الوزير.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 23 يوليوز 2018؛</p> <p>- أنهت اللجنة دراسة مواد مشروع القانون يوم الاثنين 24 دجنبر 2018، وفتحت أجلا الى غاية يوم الأربعاء 2 يناير 2019 لإيداع التعديلات، على أساس البت فيها والتصويت على المشروع يوم الخميس 3 يناير 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال. وأجّل الى يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 ثم الى يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بعد الجلسة العامة. والذي تم تأجيلــه إلى موعد لاحق، بطلب من السيد وزير الاقتصاد والمالية.</p> <p>-  تم تحديد يوم الاثنين 29 أبريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا كموعد للبت في التعديلات والتصويت على النص، بحيث نوقشت صيغ التعديلات إلى غاية المادة 31، ليبرمج يوم الإثنين 6 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا، فوافقت عليه معدّلا بالنتيجة التالية: الموافقـون: 7 المعارضون: 1 الممتنـعون: 1</p> <p><a href="http://chambredesconseillers.ma/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%…;- تقرير اللجنة.</a></p> <p>- وافق عليه المجلس، معدّلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2019، بالنتيجة التالية: الموافقون: 42  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 04.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.17%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>